الجريدة الرسمية لقانون 40.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني..

يوم الاثنين المنصرم خرج في الجريدة الرسمية لقانون 40.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني
اذن هو حيز التنفيذ :
https://bit.ly/2CmRJDu

المستجد فيه مقارنة مع البطاقة القديمة هو :

1 السن القانوني خاص دير فيه لاكرط ناسيونال هبط
من 18 ل 16

2 زادو في لاكارط رقاقة الكترونية جدية تتسمح انها تقرا من الة تتفور عليها المؤسسات لي خول ليها الأمن الوطني ذالك ،
هاديك الرقاقة تتكون فيها معلومات لي في لاكارط اصلا و تقدر تزيد عليها معلومات إضافية من قبيل لايميل رقم الهاتف…

3 إماكانية استعمال المعلومات لي في رقاقة لاكرط من طرف مؤسسات أخرى من غير الامن الوطني مالي تعطيهم البطاقة ديالك ( وهاد لبلان عندي مواضحش كثير الشي مسألة الخصوصية )

التوفر على هاد البطاقة الجديدة تتعفي مولاه من الإدلاء برسم الولادة ، شهادة الإقامة ، شهادة الحياة ، شهادة الجنسية ( و طبعاً حتى انا مزال تنسول علاش شهادة الحياة كينة أصلاً)

و الاهم هو العقوبات لي هما غرمات تتخلصهم في حالة

  • وصلتي لسن القانوني و مادرتيش لاكرط
    -سلات ليك لاكرط او تبدلو المعلومات او توضرت و ماعودتيش صوبتبها
  • طلب ليك عون السلطة لاكرط وماعطيتيهاش ليه

الواجب، حكمه، و أقسامه

الواجب:
لغةً: الساقط واللازم، ويُسمَّى الفرض والواجب والحَتم واللازم.
اصطلاحًا هو: “ما أمَرَ به الشارع على وجه الإلزام”؛ مثل الصلوات الخمس.
حكم الواجب:
يلزم الإتيان به، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، زاد بعض العلماء امتثالاً.
أقسام الواجب:
يَنقسِم الواجب إلى عدَّة أقسام باعتبار بعض الأشياء؛ مثل:
1 – باعتبار ذاته: يَنقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب مُعيَّن، وهو الذي كلَّفه الشارع للعبد دون تخيير؛ كالصلاة والصوم.
ب – واجب مُبهَم، وهو الذي كلَّفه الشارع على التخيير مثل كَفارة اليمين.
2 – باعتبار فاعله: ينقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب عَينيٌّ: وهو الذي يجب على كل مكلَّف أن يأتي به؛ كالصلاة والصيام، وهو ما طلَب الشارع فعله من كل المكلَّفين ولا يَسقُط عنه بفعل البعض.
ب – واجب كفائي: وهو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلَّفين؛ مثل الجنائز (من تغسيل وتكفين والصلاة على الميت ودفنه)؛ أي: إذا فعله مَن تُسدُّ بهم الحاجة سقط عن الجميع.
3 – باعتبار وقت أدائه ينقسِم إلى قسمين:
أ – واجب مُطلَق أو موسَّع، وهو: “ما أمر الشارع بفعله دون تقييد بزمن محدَّد”، مثل كفارة اليمين والنفقة على الزوجة.
ب – واجب مضيَّق أو مقيد: وهو: “ما حدَّد الشارع وقتًا محددًا لفعله”؛ مثل وقت الصلاة، وصيام رمضان، والوقوف بعرفة.
4 – باعتبار تقديره: يَنقسِم إلى قسمَين:
أ – واجب مقدَّر، وهو: “ما حدَّده الشارع بقدر محدَّد”؛ مثل: عدد ركعات الصلاة، ومثل أيام صيام رمضان.
ب – واجب غير محدَّد، وهو: “ما أمر به الشارع ولم يحدِّد له قدرًا معينًا”؛ مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الناس.
مسائل تتعلق بالواجب:
المسألة الأولى: إذا أخَّر المكلَّف الواجب الموسَّع فمات قبل أدائه، مثل: من مات قبل أن يُصلي الظهر في أول وقته، هل يكون عاصيًا؟
إذا كان في نيته أن يُصليه في الوقت المحدَّد قبل خروج وقت الظهر لا يكون عاصيًا، أما إذا غلَب على ظنه أنه سيموت قبل خروج الوقت وأخَّرها يكون عاصيًا، مثل من حكم عليه بالإعدام في الساعة الثالثة عصرًا مثلاً فأخَّر الظُّهر إلى وقت التنفيذ، يكون عاصيًا.
المسألة الثانية: الواجب الكفائي قد يتعيَّن في بعض الأحيان:
نعم: مثل الجهاد فرض كفاية، ولكن إذا دخَل المعركة تعيَّن عليه أن يُتمَّ القتال، كذلك إذا غزا العدو البلد، وكمَن حضر شخصًا يَغرق ولا يوجد أحد يُنقِذه إلا هو، وجب عليه أن يُنقِذه.
المسألة الثالثة: ذهب جمهور العلماء إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، بخلاف الأحناف، فهم يُفرِّقون.
المسألة الرابعة: ما لم يتمَّ الواجب إلا به فهو واجب:
مثاله: إحضار الماء من أجل الطهارة حتى لو كان بثمن.
الأشياء التي يتمُّ بها الواجب تَنقسِم إلى:
أ- لا يَدخُل تحت قدرة العبد، مثل غروب الشمس.
ب- ما كان تحت قدرة العبد؛ لكنه غير مطالَب بتحصيله، مثل النصاب للزكاة.
ج- ما كان تحت قدرة العبد وهو مأمور بتحصيله؛ كالطهارة للصلاة، والسعي للجُمعة.
المسألة الخامسة: ما لا يتمُّ ترك الحرام إلا بتركه، فتركُه واجب:
إذا اختلط الحلال بالحرام، ولا يُمكن تمييزه، فتركه واجب، مثاله: سؤال الصحابة عن اصطياد الكِلاب المعلَّمة صيدًا، ووُجد كلبٌ آخَر بجوار الصيد.
المسألة السادسة: الفِعل النبوي إذا كان تفسيرًا لمجمَل، هل يكون الفعل واجبًا؛ مثل: “أقيموا الصلاة…”، فهل كل أفعال النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصلاة واجبة؟
لا تَكون كل أفعاله – صلى الله عليه وسلم – دليلاً على الوجوب، ولكن يُعرَف الوجوب وغيره من أدلة أخرى.

المقصد الأعظم للشريعة أن يسعد الناس في دنياهم وأخراهم.. حفظ الأسرة أنموذجا

📍 المقصد الأعظم للشريعة أن يسعد الناس في دنياهم وأخراهم، وإذا كان ذلك لا يتحقق إلا بالاستقرار النفسي، الذي لا يتحقق إلا بالأسرة، فإن مكانة الأسرة إذن مكانة عظيمة والحفاظ عليها من أعظم مقاصد الشريعة، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخبب، قال عليه الصلاة والسلام “ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها” ومعنى خببها عليه أي أفسدها عليه.
📍تدل هذه الأحاديث التي يكون فيها التحذير “بليس منا” على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب، قال ابن القيم – رحمه الله – :
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه : فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما … فإنَّ ظُلْمَ الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظمُ مِن ظلمه بأخذ ماله كله ، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه بأخذ ماله ، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه ، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة ” الجواب الكافي ” ( ص 154 )
📍إلا أن هذا التخبيب قد يكون بسبب أشخاص، وقد يكون بسبب مؤسسات، وقد يكون بسبب قوانين، فكل مؤسسة تشجع المرأة على الطلاق، وكل قانون ييسر لها ذلك، فهو داخل في هذا المعنى.
📍في حال الخلاف مع الزوج، تنشط أنواع من شياطين الإنس والجن، ويكون بينهم تنسيق وإيحاء {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم}، فيتحول كثير من الأقارب والأصدقاء إلى أداة في يد الشيطان يستخدمهم في تعجيل ا لحصول على جائزته المعلومة من إبليس حين يقوم بأهم مهمة من مهامه وهي التفريق بين الزوجين {ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} وكل تلك الأفعال داخلة في التخبيب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكثير من النساء يفعلن ذلك مع الأسف دون شعور، فاحذري أن تكوني ممن يجرون في الطلاق…
📍إن الزواج ليس حبا فقط، وإن الزواج ليس مرحلة عسل فقط، ولذلك فإن المنظومة الإسلامية بنيت على الحقوق والواجبات والالتزامات أمام الله وأمام المجتمع وأمام الأصهار والأقارب والأبناء، ووجود كل هذه الأرقام في المعادلة يجعل الطلاق بعيدا كل البعد، ويجعل الأسرة مستقرة غاية الاستقرار، وبالتالي تصل الأسرة بعد تجاوز مرحلة العمل إلى مرحلة الأمل التي ترى فيها عجوزا وعجوزة يرفلان في الأمان الأسري وسط الأبناء والأحفاد، وهذا المشهد هو الذي ينبغي أن يضعه الزوجان في حسبانهما، ومن أجله ينبغي أن يتحملا كل مصاعب الحياة الزوجية وخلافاتها وخصوصا في مرحلة العمل التي قد ينزل فيها الحب إلى أدنى مستوياته.
📍بعض البلدان تضع قوانين ومؤسسات تخبب المرأة على زوجها، وتشجعها على الطلاق، وإذا كان الإسلام يجعل المال عنصرا من عناصر تثبيت الحياة الزوجية، من خلال معادلة القوامة {قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} حيث تقوم المعادلة على أساس أن الرجل ينفق على المرأة وبالتالي فهي محتاجة إليه، فتتحمل منه ما يتحمل الموظف من مديره إن أخطأ، ويتم من خلال هذا التخادم التكاملي وهذا الاحتياج البشري تجاوز كثير من الخلافات، إلا أن هذه البلدان وهذه القوانين تفسد هذه المعادلة، إذ تعطي للمرأة الحق في مال الزوج دون زوج، يعني تعطيها حريتها ومال زوجها، أي العنب والسلة، فيكون ذلك محرضا لها على الطلاق، ولذلك تلجأ المرأة لطلب الطلاق عند وجود المشاكل العاطفية الموسمية، ومعلوم أن المشاكل العاطفية الموسمية مؤقتة وتأتي إما في بداية الزواج أو في منتصفه أو في فترات متقطعة منه، وتؤدي إلى حمى الطلاق، ولا يجوز أن يبنى عليها الطلاق، لما في الطلاق من أثر على أطراف آخرين هم ضحايا هذا القرار العاطفي.
📍إن النظر إلى حال المطلقة فقط، ومعاناتها النفسية فقط، هو نظر أعور، فالإسلام ينظر إلى المآلات التي لا يمكن أن تلاحظها المرأة، ينظر إلى مستقبلها هي حين تكبر وتصير من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا، وينظر إلى مصير الأطفال حين يغيب عنهم الأب، وينظر إلى أبواب الفتنة التي ستنفتح عليها وعلى زوجها، وتصبح المعادلة هي احتمال زواج سيء، لعدم الوقوع فيما هو أسوأ منه، وهو ما يسميه الفقهاء احتمال أخف الضررين.
📍لذلك فإن هذه القوانين المخبِّبة من أكثر ما أدى إلى الطلاق اليوم، وعلى المرأة المؤمنة أن لا تستجيب لهذا التخبيب ولا تعتد به، ولا تأخذ شيئا من المال الذي يعطونها دون حق، فإن ما حكم به الإسلام هو الذي يحق للمرأة أن تأخذه حال الطلاق، أما أن تأخذ متعة هي أكبر من مهر زواجها، أو تأخذ بيت زوجها أو نصف أمواله أو غير ذلك، فكل ذلك من السحت ومن الحرام الذي لا يجوز لها أن تأخذه، فالقاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، إنما القاضي من يقضي بما أنزل الله.

الآفاق المهنية للدراسات القانونية🎓

🎓الآفاق المهنية للدراسات القانونية🎓

● المحاماة
● الملحقين القضائيين
● المفوضين القضائيين
● المنتدبين القضائيين ( الدرجة الثالثة /الإجازة )
● المنتدبين القضائيين ( الدرجة الثانية / الماستر )
● المحررين القضائيين (شهادة Deug )
● خطة العدالة (العدول )
● عمداء الشرطة(شهادة الإجازة )
●ضباط الشرطة أو الأمن (شهادة Deug )
●مفتشي الشرطة (شهادة استيفاء السداسي الاول والثاني)
● مستخدم بالمحافظة العقارية (السلم 10)
● إطار بالمحافظة العقارية (السلم 11)
● ملحقين إداريين ممتازين بأحد مجلسي البرلمان ( خريجي ماسترات القانون العام )
● أساتذة التعليم الإبتدائي
● الموثقين
● قياد بإدارات السجون
● متصرفين إداريين من الدرجة الثالثة بالإدارات العمومية ( السلم 10)
● القياد ( السلك العادي لرجال السلطة)
● إكمال الدراسات العليا في سلك الماستر
● كتاب الشؤون الخارجية – السلم 10 ( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي)
● مفتشي الإدارة الترابية (وزارة الداخلية )
● مفتشي المالية ( وزارة الاقتصاد و المالية )
● مفتشي الشغل من الدرجة الثانية ( وزارة الشغل)
● أطر بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
● محافظين قضائيين من الدرجة الثانية ( النيابة العامة)
● مسشتاري الشؤون الخارجية السلم 11 ( وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي )
● أطر إدارية ومستشارين بالأمانة العامة للحكومة
● مستشارين قانونيين بالشركات والمنظمات…

المنهج الإكلينيكي(العيادي):

🔷 المنهج الإكلينيكي(العيادي):

يعتبر المنهج الإكلينيكي في علم النفس هو أحد أهم فروع علم النفس، وخاصة في الآونة الأخيرة، مع زيادة الضغوط النفسية على الأفراد، لهذا فإن علم النفس الإكلينيكي يساعد الأفراد كثيراً في التخلص من العديد من المشكلات والضغوط النفسية التي تواجه العديد من الأشخاص، حيث يقوم الأخصائي النفسي في خلال جلسات بدراسة حالة للمريض والتعرف على تاريخ تطور حالته المرضية، وكيفية التخلص من هذه الحالة المرضية.
شاهد أيضًا: ما هو تعريف علم النفس الفسيولوجى
تعريف المنهج الإكلينيكي في علم النفس

هو ذلك الفرع من فروع علم النفس الذي يتناول بالدراسة والتحليل سلوك الأفراد الذين يختلفون في سلوكهم اختلافًا كبيرًا عن غيرهم من الناس مما يدعو إلى اختبارهم أسوياء أو غير أسوياء أو منحرفين وذلك بقصد مساعدتهم في التغلب على مشكلاتهم وتحقيق تكييف أفضل لهم والمنهج الإكلينيكي في علم النفس يختلف عن المنهج التجريبي والمناهج الأخرى لأن المناهج الإكلينيكية هي مناهج موجهة إلى الفرد أي أنها تتجه إلى دراسة الحقائق السلوكية الخاصة بفرد معين وتقييم دوافعه وتوافقه فهو يهدف إلى تشخيص وعلاج من يعانون من مشكلات سلوكية واضطرابات.
🔷تاريخ بداية علم النفس الإكلينيكي
بدأ علم النفس الإكلينيكي أو علم النفس العادي في القرن التاسع عشر، وذلك بعد إن استقر علم النفس في الأذهان وأصبح دراسته والاعتراف بت كعلم واسعة الانتشار في جميع إنحاء العالم، وكانت هذه البداية مع موافقة العالم ويتمر العالم في علم النفس ورئيس قسم علم النفس بجامعة بنسلفانيا على علاج طفل صغير كان يشكو من صعوبات في النطق، وادى علاجه إلى النجاح الكبير للعالم ويتمر، وسرعان ما بدأ الأمر في الانتشار في عام 1896م، وبدأ استخدام علم النفس العادي في معالجة صعوبات التعلم للأطفال وذلك بعد حوالي 10 أعوام، وفي عام 1914م بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء 26 عيادة نفسية إكلينيكية حول العالم.

🔷 مسلمات المنهج الإكلينيكي
🔹التصور الديناميكي
يقوم هذا التصور على إن الشخص كائن يقوم على الديناميكية والحركة، وهذه الحركة تولد العديد من الصراعات السيكولوجية، لهذا يتم دراسة هذه الصراعات السيكولوجية للإفراد على اعتبار الفرد كائن بنامي وحيثما وجد في موقف هذا الصراع السيكولوجي.
🔹النظر للشخص كوحدة واحد
يقوم المنهج الإكلينيكي بالنظر للشخص على انه وحدة واحدة كليه، لا يمكن تجزيئها في خلال التشخيص الإكلينيكي، وكوحدة من الوحدات الفردية لدى الشخص يعتبر لها مدلول كبير في التشخيص.
الشخصية وحدة كلية زمنية
يعتبر الشخص وحدة كلية زمنية، حيث إن الشخص مجموعة من الاتجاهات والعمر الزمني وتاريخ لا يمكن تجاهله، وكل وحدة زمنية تدل على تطور الشخص ولحظات مر به أثرت عليه، لهذا لا يمكننا التخلي عن مرحلة زمنية من حياة الفرد في أثناء التشخيص الإكلينيكي.
🔷وسائل المنهج الإكلينيكي
هناك وسائل عديدة تستخدم في المنهج الإكلينيكي وهنها ما يلي:
🔹المقابلة التشخيصية: وهي عبارة عن الحوار بين الفاحص والشخص المفحوص، حيث لا يمكن تجاهل الحوار بين الشخص الفاحص والشخص المفحوص في العمل الإكلينيكي، ويقوم الفاحص بسرد مجموعة من الأسئلة على الشخص المفحوص، في خلال المقابلة الإكلينيكية.
🔹دراسة الحالة: وخاصة السلوكيات الشاذة بالنسبة للشخص المفحوص، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة استخدام الفاحص مجموعة من الفنيات في خلال الفحص الإكلينيكي، لتحديد طريقة العلاج، وتعتمد هذه الحالة على قدرة الفاحص وموهبته في الحصول على المعلومات وتوظيفها واستنتاج النتائج من الفحص لتحديد طرق العلاج.
🔹الاختبارات: يقدم الأخصائي النفسي مجموعة من الاختبارات والأسئلة للشخص المفحوص، وهي من أدوات التشخيص بالنسبة للفاحص، وهذه الأسئلة عبارة عن مجموعة اختبارات ذكاء واختبارات إسقاطيه.
🔹الملاحظة: الملاحظة تعتبر من أهم وسائل الفحص 🔹الإكلينيكي: وهذه المرحلة هامة جداً في التعرف على المعلومات الهامة الخاصة بالشخص المفحوص، وهذه البيانات عادة تكون خاصة بالسلوكيات، وهذه المرحلة تعتبر مرحلة هامة جداً في جمع البيانات السيكولوجية الخاصة بالشخص المفحوص، وتساعده الملاحظة كثيراً في تشخيص الحالة.
🔷مبادئ المنهج الإكلينيكي
هناك عدة مبادئ ترتبط بالمهج الإكلينيكي ومنها ما يلي:
🔹مبدأ التكامل: وهي تنظر للشخص على انه وحدة كلية من المعطيات لا يمكن إن تتجزأ، وذلك يتطلب أن يتم التعرف على العامل المشترك وسط هذه المعطيات، ويتم جمع هذه المعطيات والتي تتألف من مجموعة من العناصر التي تكون الشخصية برمتها، مع النظر لوحدتها التاريخية وكذلك علاقة هذه الوحدات بالبيئة الراهنة التي يعيش فيها الإفراد.
🔹مبدأ التقاء الوقائع: حيث يقوم الشخص المفحوص بسرد مجموعة من الوقائع، لهذا يجب أن تكون هذه الوقائع مترابطة وتلتقي مع بعضها البعض، لهذا يقوم الشخص الفاحص بجمع الوقائع وربطها مع بعضها البعض، وربط هذه الوقائع بحالات مشابهه لهذه الحالة وظروف الحالة، وتكون هذه الطريقة ضمن الطرح العلاجي للكثير من الحالات العلاجية.

🔷خصائص الأخصائي الإكلينيكي النفسي
هناك عدة خصائص يجب أن تتوفر في الأخصائي النفسي ومنها ما يلي:
لدية القدرة على الاهتمام بالآخرين والرغبة في تقديم المساعدة للآخرين.
أن يكون على قدر كبير من الاستيعاب للمشاعر والرغبات والحاجات.
على قدر وافي من الدراسة الأكاديمية وكذلك الاطلاع.
لدية القدرة على السيطرة على نفسه والثقة بالنفس.

الاخلاق عند الفيلسوف التجريبي ديفيد هيوم (1711 – 1776)

الاخلاق عند الفيلسوف التجريبي ديفيد هيوم

هيو)، فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي وشخصية مهمة في الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير الاسكتلندي. في كتاب (تاريخ الفلسفة الحديثة) قام الفيلسوف (ويليم كيلي رايت) بتلخيص محاور الفكر عند (هيوم)، ومنها أفكاره الأخلاقية والاجتماعية. فيقول في شارحًا هذا الفرع من أفكار (هيوم):

لم يعتقد (هيوم) أن هناك أي مبادئ أبدية وثابتة بصورة مطلقة للأخلاق يمكن معرفتها عن طريق الحدس والبرهان. فالأخلاق تختلف عن الرياضيات من هذه الزاوية. ومع ذلك فإن (هيوم) يعتقد في علم تجريبي للأخلاق. وترتبط معالجة (هيوم) للأخلاق، كما قد نتوقع، ارتباطًا وثيقًا بالسيكلوجيا الموجودة عنده.

لإيضاح الارتباط السايكولوجي بالأخلاق عند (هيوم)، يقول:

يوجد من بين انطباعات الفكر عندنا انطباعات عن اللذة والألم، يصاحبان بصورة مباشرة كل إدراكاتنا الأخرى. وتأتي العواطف والانفعالات في الأهمية بعد اللذات والآلام، وتلي ظهور الأفكار. (لا تختلف الانفعلات عن العواطف عند (هيوم) إلا في كونها أكثر شدة، وهو يستخدم مصطلح “الانفعالات” ليعني ما يتحدث عنه علماء النفس اليوم باسم “العواطف”).

فهو يقسم العواطف إلى قسمين ؛ العواطف المباشرة وغير المباشرة.

وتنشأ العواطف المباشرة بصورة مباشرة من انطباعات اللذة والألم، مثل: الرغبة، النفور، الحزن، السرور، الأمل، الخوف واليأس. أما العواطف غير المباشرة فهي أكثر تعقيدًا، وتتضمن ارتباط كيفيات “صفات” أخرى متنوعة، مثل الاعتداد بالذات، والضعة، والطموح، والزهو، والحب، والكراهية، والحقد، والشفقة، ،الضغينة، والكرم. وتحليل (هيوم) للعواطف كثيرًا ما يكون دقيقًا، فقد قدّم إسهامات دائمة لما نسميه اليوم بـ(سيكولوجيا السلوك) أو (سيكولوجيا العواطف).

يستكمل بعد ذلك كلامه قائلًا:

والإرادة البشرية هي باستمرار محصّلة الانفعالات والعواطف. ولا يمكن لشيء أن يعارض أو يعوق دافع الانفعال أو العاطفة سوى دافع مضاد. “والذهن لا يكون، ولا ينبغي له أن يكون سوى عبد للعواطف، ولا يمكن أن يزعم على الإطلاق أي عمل سوى أن يخدمها ويطيعها”. وهناك معنيان فقط يمكن أن يكون بهما الفعل غير معقول: أولهما أنه قد يُؤسس على وجود افتراض لموضوعات غير موجودة فعلًا، وثانيهما أنه قد يستخدم وسيلة غير فعالة من أجل غاية مدبرة ومخططة، بسبب الحكم الخاطئ على الأسباب والنتائج.

قد يمكن تصنيف (هيوم) بأنه فيلسوف لذِّي أحيانًا، أي يميل إلى تفسير الدوافع البشرية من ناحية اللذة المضافة، وقد يشرح الخير والشر أحيانًا كمرادفتين للذة والألم، إلا أنه لم يصل إلى اللذّية التي كان عليها (هوبز) كما ذُكر في تدوينة سابقة.

إن ما يجلب اللذة على المدى البعيد، سواء للفرد أو للآخرين، له منفعة، عند (هيوم). والمنفعة تسبب لنا لذة بطريقة معينة وخاصة، باستقلال عن – وبالإضافة إلى – أي تجربة مباشرة عن نتائجها السارة. ويفسر (هيوم) أحيانًا الاستحسان المحايد لأفعال مفيدة عن طريق وجود حاسة خلقية، يطورها تداعي الأفكار، تلجأ إليها المنفعة. فالفضائل خيرة بسبب منفعتها ؛ فإذا لم تحقق الفضائل الرخاء العام، فإنها لا تكون خيرة. وبعض الفضائل، مثل محبة الآباء، والإريحية هي فضائل طبيعية، طالما أنها تتطور تلقائيًا، وتلجأ مباشرة إلى الحاسة الخلقية، بينما العدالة هي – من ناحية أخرى – نتاج اصطناعي للوسائل البشرية الواعية، على الرغم من أنها غير مرغوبة على نحو أقل نتيجة لهذا السبب.

أما عن نظريات العقد الاجتماعي (يمكنك القراءة عن العقد الاجتماعي في مقالتنا السابقة)، فـ(هيوم) غير مؤمن تمامًا بها، يقول (ويليم كيلي رايت):

والدولة السياسية – كما يراها (هيوم) – هي نتيجة لتطور تدريجي يمكن مقارنته بنمو اللغة ؛ فليست أي منهما نتاج اتفاق اجتماعي متعمد. ومع ذلك فإن القصة المختلقة عن العقد الاجتماعي أفادت في توجيه الانتباه إلى واقعة مؤداها أن الدولة، ومعها فضيلة العدالة، وتأسيس الملكية الخاصة، والاعتراف بالإلزام الأخلاقي لحفظ العهود والعقود، قد تطورت جميعها من غرائز وحاجات بشرية، وأن التأمل الفطن ساعد في نموها.
ولدى (هيوم) معنى للتطور التاريخي للمؤسسات الاجتماعية يندر أن يوجد عند مفكري التنوير الآخرين. فلقد أدت الوقائع التي تقول أن الموجودات البشرية بطبيعتها أنانية إلى حد كبير، ومع ذلك فهي قادرة على كرم محدود، وأن الطبيعة تقدم زادا طفيفًا للاحتياجات البشرية – نقول أدت تلك الوقائع بالناس بصورة تدريجية إلى أن يعترفوا بأن تأسيس الملكية الخاصة أمر مرغوب فيه، ومعه فضيلتا العدل والأمانة اللتان تدعمانه. ومن هنا كان الالتزام الطبيعي أو الذي يحث على العدالة هو مصلحة مشتركة للمحافظة على الملكية والقواعد العامة للسلوك، أما الإلزام الأخلاقي فهو مستمد من التعاطف ؛ وهما معًا تدعمهما التربية الخاصة والعامة.

ينظر هيوم إلى السلوك الإنساني على أنه مشروط بالطبيعة الإنسانية، ولأنه ينظر إلى هذه الطبيعة الإنسانية على أنها طبيعة انفعالية في الأساس ولا يحتل فيها العقل إلا دوراً ضعيفاً، فهو يذهب إلى أن كل سلوك إنساني صادر عن الانفعالات Passions. وهذه الانفعالات تشكل أسباباً ودوافع للفعل، تماماً مثلما أن كل حادثة في الطبيعة تسبقها حادثة أخرى تسببها. ولا يعطي هيوم شأناً كبيراً بالحرية أو الإرادة في مجال السلوك الإنساني، فهو عنده مقيد بما لدى الإنسان من انفعالات، وهي تضم السعي نحو اللذة وتجنب الألم والحصول على المنفعة. والأهداف الإنسانية كلها ليست أهدافاً عقلية أو صادرة عن مبادئ عقلية، ولا يسلك الإنسان سلوكه اليومي بناء على قواعد العقل، بل بناء على طبيعته الانفعالية. لكن صدور كل الأفعال الإنسانية عن العواطف والرغبات والأهواء لا يجعلها ثابتة تتبع خط سير واحد ومعروف، بل يجعلها متقلبة ومتغيرة. يقول هيوم في ذلك: «ليس هناك ما هو أكثر تقلباً من الأفعال الإنسانية. فما هو الأكثر تغيراً سوى أهواء البشر؟ إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشذ بعيداً عن العقل السليم، بل وعن شخصيته واستعداده. إن ساعة واحدة، بل لحظة واحدة، كفيلة بأن تجعله يتغير من النقيض إلى النقيض.. إن الضرورة ثابتة ويقينية. لكن السلوك الإنساني غير ثابت وغير يقيني. وبالتالي فإن السلوك الإنساني لا يمكن أن ينشأ عن الضرورة»( 33). وهكذا ينكر هيوم أي انتظام أو ضرورة في السلوك الإنساني، وينكر خضوعه لأي قواعد عقلانية ثابتة. وإذا كان السلوك الإنساني يتبع أسساً ما، فإن هذه الأسس هي ذاتها تتغير. إنها الأهواء والرغبات والانفعالات، تلك التي تجعل السلوك الإنساني غير منتظم مثلها تماماً. ورغماً عن ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بأي فعل إلا بناء على افتراض بأن الآخر سوف يقوم برد فعل معين إزاء أفعالنا، ولذلك فإن السببية هي اعتقاد يوجه السلوك، لكنها ليست سببية حقيقية بل مفترضة ومتوهمة، لأن الآخر يمكن أن يصدر عنه رد فعل مختلف عما كنا نتوقعه منه. فالسببية في الأفعال مثلها مثل السببية في الطبيعة، مجرد اعتقاد نتمكن به من التعامل مع المجتمع مثلما نتمكن من التعامل مع الطبيعة. أما عن حرية الفعل الإنساني فإن لهيوم رأي خاص فيها. يُعتقد دائماً أن الحرية الإنسانية تتمثل في القدرة على القيام بأفعال بناء على الإرادة الحرة، ويُنظر إلى هذه الإرادة الحرة على أنها الإرادة العقلانية التي تؤدي إلى سلوك عقلاني سليم متفق مع قواعد العقل. لكن هيوم ينظر إلى الحرية الإنسانية على أنها صادرة عن إمكانية تغيير الإنسان لسلوكه بناء على رغباته وأهدافه. ليست الحرية الإنسانية عند هيوم مفهومة في إطار العقل والمنطق، بل مفهومة في إطار الطبيعة الانفعالية المتغيرة للبشر. فهو ينظر إلى تقلب السلوك البشري على أنه هو هذه الحرية الإنسانية ذاتها. فليس العقل هو ما يجعل الإنسان حراً، بل طبيعته المتغيرة المتقلبة المشروطة بالانفعالات. فلا يمكن أن يكون العقل مصدراً للحرية، لأن اتباع العقل هو الضرورة وهو الحتمية بعينها، ويستطيع الإنسان الانفلات من الضرورة والحتمية بناء على طبيعته المضادة للعقل. ولا يعني خروج السلوك الإنساني عن العقل أن هذا السلوك غير منتظم وبدون أسباب، بل على العكس، إذ يعني أن السلوك الإنساني مبدأه الأساسي العاطفة والانفعال والرغبات والأهواء. هذه هي القواعد اللاعقلانية للسلوك الإنساني. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن هيوم بعكس معظم الفلاسفة السابقين عليه لا يصف السلوك الإنساني كما يجب أن يكون، بل يصف السلوك الإنساني كما هو قائم بالفعل. لقد درج الفلاسفة دائماً على الربط بين السلوك الإنساني والعقل والحرية، هادفين بذلك إثبات أن الحرية الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار العقل، لكنهم بذلك لم يكونوا يصفون ما هو قائم بل ما يجب أن يكون، ولقد آثر هيوم أن يصف السلوك الإنساني كما هو حادث بالفعل، كجزء من منهجه التجريبي الذي لا يقحم أي معيار خارجي يراد للسلوك الإنساني أن يتوافق معه، بل الذي يبحث في السلوك القائم بالفعل كما يوجهه. ومثلما أنكر هيوم أن يكون للعقل دور في السلوك الإنساني، فهو أيضاً ينكر دوره في مجال الأخلاق. ويثبت هيوم ذلك عن طريق توضيح أن ما يجعلنا نصدر أحكاماً أخلاقية حول ما إذا كان فعل ما فضيلة أو رذيلة، صح أو خطأ، مستحق الثناء والمديح أو اللوم والذم، لا يعتمد على فكرة مجردة أو قيمة عقلية نتوصل إليها باستدلال أو برهان، بل يعتمد على ما لدينا من رغبات وانفعالات وأهواء. فإصدار حكم أخلاقي يعتمد على انطباع ما، وهذا الانطباع يأخذ صورة إحساس أو انفعال. فالبشر يجدون أنفسهم مدفوعين نحو القيام بفعل ما لأنهم يعتقدون أنه خيِّر أو صحيح، أو لأنهم يعتقدون أنه لن يؤدي إلى الخطأ أو إلى نتائج سلبية وخيمة. وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد يبدو عليه العقلانية إلا أنه ليس كذلك، لأنه موجه عن طريق السليقة والتلقائية لا البرهان العقلي أو الاستدلال من قيم أخلاقية عليا. «العقل وحده عاجز في هذا المجال. إن قواعد الأخلاق ليست ناتج استدلالي عقلي»( 34). بل نتاج اعتياد الناس على جني المنافع وتجنب الضرر، والسعي نحو المنافع وتجنب الأضرار شئ خاص بالانفعال لا العقل. وما يجعل فعل ما فضيلة أو رذيلة ليس أي مبدأ عقلي أو قيمة أخلاقية بل الدوافع الانفعالية التي أدت إلى هذا الفعل والظروف المحيطة بالفعل. ولأن هذه الظروف المحيطة معطاة سلفاً ويجد الفاعل نفسه محاطاً بها، فإن أي سلوك إنساني يصدر وفقها لن يكون صادراً عن الاحتكام للعقل بل سيكون مجرد رد فعل عليها أو استجابة لها. ودائماً ما يكون الفعل الصادر عن الظروف المحيطة مجرد رد فعل، تنتفي فيه الإرادة العقلانية وتتحكم فيه الأهواء والمصالح الذاتية. ويميل هيوم إلى اعتبار أن الفضيلة والرذيلة ليستا إلا وجهة نظر إنسانية بحتة صادرة عن الطبيعة البشرية وليس لهما وجود موضوعي في العالم، ذلك لأنهما مؤسسان على فكرتي الخير والشر. والخير والشر عنده مجرد انطباع انفعالي. فالفيضانات والبراكين والزلازل ليست إلا ظواهر طبيعية، أما في نظر الإنسان فتصبح شراً أو عقاباً، وذلك لما لها من آثار سلبية على الحياة الإنسانية. وكذلك الحال بالنسبة للأفعال الإنسانية التي توصف بالفضيلة أو الرذيلة، أو الخير أو الشر، فهذه الأشياء ليست قيماً مطلقة وليس لها وجود واقعي مستقل عن انفعالات البشر، لكن يستخدمها الناس باعتبارها مبادئ أخلاقية بالنظر إلى ما يعود عليهم من نفع أو ضرر. وليست الفضيلة واحدة أو ثابتة، بل هي نسبية، لأن الفعل الفاضل في ظروف معينة يمكن أن ينقلب إلى رذيلة في ظروف أخرى، والحال كذلك مع الرذيلة التي يمكن أن تتحول إلى فضيلة في ظروف مختلفة. ومعنى هذا أنه ليست هناك قيم أخلاقية واحدة وثابتة، بل هي دائماً نسبية ومتغيرة، والظروف المحيطة هي التي تحدد ما إذا كان فعل ما فضيلة أو رذيلة. والفضيلة والرذيلة لا يحددان السلوك قبل أن يقوم الإنسان بالفعل، بل هما نتيجة التأمل في توابع هذا الفعل بعد أن يحدث، ولذلك فهما لا يوجهان أي شئ بل هما مجرد انطباع أخلاقي عن الفعل الذي تحقق في السابق. ويضرب هيوم مثالاً توضيحياً على ذلك بالقتل المقصود. يُعتقد أن القتل المقصود رذيلة، إلا أن الحرب ليست إلا هذا القتل المقصود بعينه ويُنظر إليها على أنها فضيلة، بل على أنها أسمى درجات الشرف. ولا يدخل البشر في حروب بعد أن يحددوا ما إذا كانت فضيلة أم رذيلة، بل يدخلون في الحرب أولاً ثم يبررون سلوكهم هذا بأنه فضيلة، وآخرون ينظرون إلى نفس هذه الحرب على أنها رذيلة، ربما إذا كانوا الطرف المهزوم. بعد أن تضع الحرب أوزارها ينظر إليها فريق عل أنها كانت فضيلة وهم الطرف المنتصر وينظر إليها الطرف الآخرة المهزوم على أنها كانت رذيلة، أو اعتداء سافر على الرغم من أن هذا الطرف كان يمكن أن ينظر إليها على أنها فضيلة إذا كان هو المنتصر.

ينظر هيوم إلى السلوك الإنساني على أنه مشروط بالطبيعة الإنسانية، ولأنه ينظر إلى هذه الطبيعة الإنسانية على أنها طبيعة انفعالية في الأساس ولا يحتل فيها العقل إلا دوراً ضعيفاً، فهو يذهب إلى أن كل سلوك إنساني صادر عن الانفعالات Passions. وهذه الانفعالات تشكل أسباباً ودوافع للفعل، تماماً مثلما أن كل حادثة في الطبيعة تسبقها حادثة أخرى تسببها. ولا يعطي هيوم شأناً كبيراً بالحرية أو الإرادة في مجال السلوك الإنساني، فهو عنده مقيد بما لدى الإنسان من انفعالات، وهي تضم السعي نحو اللذة وتجنب الألم والحصول على المنفعة. والأهداف الإنسانية كلها ليست أهدافاً عقلية أو صادرة عن مبادئ عقلية، ولا يسلك الإنسان سلوكه اليومي بناء على قواعد العقل، بل بناء على طبيعته الانفعالية. لكن صدور كل الأفعال الإنسانية عن العواطف والرغبات والأهواء لا يجعلها ثابتة تتبع خط سير واحد ومعروف، بل يجعلها متقلبة ومتغيرة. يقول هيوم في ذلك: «ليس هناك ما هو أكثر تقلباً من الأفعال الإنسانية. فما هو الأكثر تغيراً سوى أهواء البشر؟ إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشذ بعيداً عن العقل السليم، بل وعن شخصيته واستعداده. إن ساعة واحدة، بل لحظة واحدة، كفيلة بأن تجعله يتغير من النقيض إلى النقيض.. إن الضرورة ثابتة ويقينية. لكن السلوك الإنساني غير ثابت وغير يقيني. وبالتالي فإن السلوك الإنساني لا يمكن أن ينشأ عن الضرورة»( 33). وهكذا ينكر هيوم أي انتظام أو ضرورة في السلوك الإنساني، وينكر خضوعه لأي قواعد عقلانية ثابتة. وإذا كان السلوك الإنساني يتبع أسساً ما، فإن هذه الأسس هي ذاتها تتغير. إنها الأهواء والرغبات والانفعالات، تلك التي تجعل السلوك الإنساني غير منتظم مثلها تماماً. ورغماً عن ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بأي فعل إلا بناء على افتراض بأن الآخر سوف يقوم برد فعل معين إزاء أفعالنا، ولذلك فإن السببية هي اعتقاد يوجه السلوك، لكنها ليست سببية حقيقية بل مفترضة ومتوهمة، لأن الآخر يمكن أن يصدر عنه رد فعل مختلف عما كنا نتوقعه منه. فالسببية في الأفعال مثلها مثل السببية في الطبيعة، مجرد اعتقاد نتمكن به من التعامل مع المجتمع مثلما نتمكن من التعامل مع الطبيعة. أما عن حرية الفعل الإنساني فإن لهيوم رأي خاص فيها. يُعتقد دائماً أن الحرية الإنسانية تتمثل في القدرة على القيام بأفعال بناء على الإرادة الحرة، ويُنظر إلى هذه الإرادة الحرة على أنها الإرادة العقلانية التي تؤدي إلى سلوك عقلاني سليم متفق مع قواعد العقل. لكن هيوم ينظر إلى الحرية الإنسانية على أنها صادرة عن إمكانية تغيير الإنسان لسلوكه بناء على رغباته وأهدافه. ليست الحرية الإنسانية عند هيوم مفهومة في إطار العقل والمنطق، بل مفهومة في إطار الطبيعة الانفعالية المتغيرة للبشر. فهو ينظر إلى تقلب السلوك البشري على أنه هو هذه الحرية الإنسانية ذاتها. فليس العقل هو ما يجعل الإنسان حراً، بل طبيعته المتغيرة المتقلبة المشروطة بالانفعالات. فلا يمكن أن يكون العقل مصدراً للحرية، لأن اتباع العقل هو الضرورة وهو الحتمية بعينها، ويستطيع الإنسان الانفلات من الضرورة والحتمية بناء على طبيعته المضادة للعقل. ولا يعني خروج السلوك الإنساني عن العقل أن هذا السلوك غير منتظم وبدون أسباب، بل على العكس، إذ يعني أن السلوك الإنساني مبدأه الأساسي العاطفة والانفعال والرغبات والأهواء. هذه هي القواعد اللاعقلانية للسلوك الإنساني. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن هيوم بعكس معظم الفلاسفة السابقين عليه لا يصف السلوك الإنساني كما يجب أن يكون، بل يصف السلوك الإنساني كما هو قائم بالفعل. لقد درج الفلاسفة دائماً على الربط بين السلوك الإنساني والعقل والحرية، هادفين بذلك إثبات أن الحرية الإنسانية لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار العقل، لكنهم بذلك لم يكونوا يصفون ما هو قائم بل ما يجب أن يكون، ولقد آثر هيوم أن يصف السلوك الإنساني كما هو حادث بالفعل، كجزء من منهجه التجريبي الذي لا يقحم أي معيار خارجي يراد للسلوك الإنساني أن يتوافق معه، بل الذي يبحث في السلوك القائم بالفعل كما يوجهه. ومثلما أنكر هيوم أن يكون للعقل دور في السلوك الإنساني، فهو أيضاً ينكر دوره في مجال الأخلاق. ويثبت هيوم ذلك عن طريق توضيح أن ما يجعلنا نصدر أحكاماً أخلاقية حول ما إذا كان فعل ما فضيلة أو رذيلة، صح أو خطأ، مستحق الثناء والمديح أو اللوم والذم، لا يعتمد على فكرة مجردة أو قيمة عقلية نتوصل إليها باستدلال أو برهان، بل يعتمد على ما لدينا من رغبات وانفعالات وأهواء. فإصدار حكم أخلاقي يعتمد على انطباع ما، وهذا الانطباع يأخذ صورة إحساس أو انفعال. فالبشر يجدون أنفسهم مدفوعين نحو القيام بفعل ما لأنهم يعتقدون أنه خيِّر أو صحيح، أو لأنهم يعتقدون أنه لن يؤدي إلى الخطأ أو إلى نتائج سلبية وخيمة. وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد يبدو عليه العقلانية إلا أنه ليس كذلك، لأنه موجه عن طريق السليقة والتلقائية لا البرهان العقلي أو الاستدلال من قيم أخلاقية عليا. «العقل وحده عاجز في هذا المجال. إن قواعد الأخلاق ليست ناتج استدلالي عقلي»( 34). بل نتاج اعتياد الناس على جني المنافع وتجنب الضرر، والسعي نحو المنافع وتجنب الأضرار شئ خاص بالانفعال لا العقل. وما يجعل فعل ما فضيلة أو رذيلة ليس أي مبدأ عقلي أو قيمة أخلاقية بل الدوافع الانفعالية التي أدت إلى هذا الفعل والظروف المحيطة بالفعل. ولأن هذه الظروف المحيطة معطاة سلفاً ويجد الفاعل نفسه محاطاً بها، فإن أي سلوك إنساني يصدر وفقها لن يكون صادراً عن الاحتكام للعقل بل سيكون مجرد رد فعل عليها أو استجابة لها. ودائماً ما يكون الفعل الصادر عن الظروف المحيطة مجرد رد فعل، تنتفي فيه الإرادة العقلانية وتتحكم فيه الأهواء والمصالح الذاتية. ويميل هيوم إلى اعتبار أن الفضيلة والرذيلة ليستا إلا وجهة نظر إنسانية بحتة صادرة عن الطبيعة البشرية وليس لهما وجود موضوعي في العالم، ذلك لأنهما مؤسسان على فكرتي الخير والشر. والخير والشر عنده مجرد انطباع انفعالي. فالفيضانات والبراكين والزلازل ليست إلا ظواهر طبيعية، أما في نظر الإنسان فتصبح شراً أو عقاباً، وذلك لما لها من آثار سلبية على الحياة الإنسانية. وكذلك الحال بالنسبة للأفعال الإنسانية التي توصف بالفضيلة أو الرذيلة، أو الخير أو الشر، فهذه الأشياء ليست قيماً مطلقة وليس لها وجود واقعي مستقل عن انفعالات البشر، لكن يستخدمها الناس باعتبارها مبادئ أخلاقية بالنظر إلى ما يعود عليهم من نفع أو ضرر. وليست الفضيلة واحدة أو ثابتة، بل هي نسبية، لأن الفعل الفاضل في ظروف معينة يمكن أن ينقلب إلى رذيلة في ظروف أخرى، والحال كذلك مع الرذيلة التي يمكن أن تتحول إلى فضيلة في ظروف مختلفة. ومعنى هذا أنه ليست هناك قيم أخلاقية واحدة وثابتة، بل هي دائماً نسبية ومتغيرة، والظروف المحيطة هي التي تحدد ما إذا كان فعل ما فضيلة أو رذيلة. والفضيلة والرذيلة لا يحددان السلوك قبل أن يقوم الإنسان بالفعل، بل هما نتيجة التأمل في توابع هذا الفعل بعد أن يحدث، ولذلك فهما لا يوجهان أي شئ بل هما مجرد انطباع أخلاقي عن الفعل الذي تحقق في السابق. ويضرب هيوم مثالاً توضيحياً على ذلك بالقتل المقصود. يُعتقد أن القتل المقصود رذيلة، إلا أن الحرب ليست إلا هذا القتل المقصود بعينه ويُنظر إليها على أنها فضيلة، بل على أنها أسمى درجات الشرف. ولا يدخل البشر في حروب بعد أن يحددوا ما إذا كانت فضيلة أم رذيلة، بل يدخلون في الحرب أولاً ثم يبررون سلوكهم هذا بأنه فضيلة، وآخرون ينظرون إلى نفس هذه الحرب على أنها رذيلة، ربما إذا كانوا الطرف المهزوم. بعد أن تضع الحرب أوزارها ينظر إليها فريق عل أنها كانت فضيلة وهم الطرف المنتصر وينظر إليها الطرف الآخرة المهزوم على أنها كانت رذيلة، أو اعتداء سافر على الرغم من أن هذا الطرف كان يمكن أن ينظر إليها على أنها فضيلة إذا كان هو المنتصر.

المراجع

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
الموسوعة الفلسفية /عبدالرحمن بدوي ج٢

الرسالة / هيوم
الخلاصة / هيوم
المنطق الرمزي / د نازلي اسماعيل
العقل في لفلسفة الحديثة والقديمة / ديفيد هيوم

رسالة في العقل البشري / هيوم

رسالة في الطبيعة البشرية / ديفيد هيوم
تاريخ الفلسفة الحديثة / يوسف كرم
الموسوعة الفلسفية المختصرة / ترجمة فؤاد كامل

الطلاق الشفوي.. والخلاف الفقهي في توثيقه..

الطلاق الشفوي (3)
للدكتور احمد كافي حفظه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف الفقهي في توثيق الطلاق:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف العلماء في توثيق الطلاق على قولين:
الأول: يصح وإن من غير توثيق. وهذا هو المشهور الذي جرى به العمل، وغالب كتب الفقه تؤصل له وتتكلم فيه
الثاني: لا يصح الطلاق إلا بالتوثيق. وهو الذي نريد الكلام فيه.
بم يكون التوثيق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأول ما ينبغي البداءة به أن نحدد التوثيق عند العلماء، بم يكون، قالوا من غير خلاف: إنه كائن:

  • إما بالكتابة
  • وإما بالإشهاد
  • وإما بالرهن( وهذه الوسيلة لا تتعلق بالزواج ولا بالطلاق، بل يتعلق بموضوعات أخرى).
    آية التوثيق:
    ـــــــــــــــــــ
    وهي عمدة جميع الفقهاء، في قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[البقرة:282].
    دلالة الآية القرآنية:
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    إن الآية واضحة في أن مستويات التوثيق، هي:
    الكتابة:﴿ فَاكْتُبُوهُ﴾، ﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾، ﴿ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾، ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ﴾، ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا﴾، ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾، ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾.
    الإشهاد: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾، ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾، ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ﴾.
    وأما التوثيق بالرهن فليس من موضوعنا اليوم.
    الخلاصة:
    ـــــــــــــــ
    وبه قالوا لا بد من الإشهاد على الطلاق لتوثيقه، وتجنب ما سلف بيانه من المفاسد. والإشهاد اليوم هو التصريح به وتسجيله عند المنتصبين لهذه المهمة.
    فإذا كان إشهاد الزواج يكون اليوم عند العدلين، فمثله يكون عند فرق النكاح. ولهذا قررت مدونة الأسرة وجوبه.
    لا نتحدث عن طلاق القاضي:
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لا زال الطلاق بيد من أمسك بالساق، وإنما دور القضاء اليوم هو إنجاز مسطرة الطلاق التي يتجاوزها الكثيرون، فاحتاجوا لصيانة الحقوق أن يكون القاضي وسيطا محايدا يضمن للطرفين حقهما في هذه الفترة العصيبة.
    فيحفظ القاضي: الأموال المشتركة بينهما، ومؤخر الصداق، والمتعة، والنسب، وحقوق الأبناء…فالقاضي لا يطلق وإنما يشرف على الطلاق. ولا يمكن لمحكمة أن تفرض إرادتها على الناس إذا قرروا الانفصال.
    وهناك من يتكلم بجهل، ويصر على أن هذا الأمر فيه تعسف بتعليق الأزواج العام والعامين. وهذا الجهل عائد إلى عدم معرفة نص المدونة التي يحتكم إليها المغاربة، والتي حددت الأقصى في فرق النكاح أن لا تتجاوز ستة أشهر.
    سبب الخلاف؟
    ـــــــــــــــــــــــــ
    وسبب الخلاف في قبول توثيق الطلاق بالإشهاد عليه للاعتراف به شرعا، أو رفض توثيقه بالإشهاد عند العلماء، يعود إلى آية الطلاق نفسها من سورة الطلاق، حيث قال الله تعالى:﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا﴾ [الطلاق:2].
    الآية :
    ــــــــــ
    والآية تتحدث عن الطلاق وأن له مسطرة شرعية منصوصة، وإذا لم تحترم كان ذلك ظلم كما نص على ذلك كثير من الفقهاء أخذا من منطوق قوله عز من قائل:” وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه”.
    ولذلك رفضوا قبول الموافقة على الظلم، أو تيسيره، أو الشهادة له بالمشروعية. وإن نطق به ناطق. وكثير منهم أدرجوه في الطلاق البدعي، وقد علمت أن الراجح عدم نفاذه، لأننا لا ننفذ البدع، وإنما ننفذ السنن.
    اختلفوا:
    ـــــــــــــ
    واختلف علماؤنا في هذا الإشهاد المأمور به في الطلاق:﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، من جهتين اثنين:
    الأولى: هل هو واجب لا يصح الطلاق إلا به، أم أنه مندوب إليه، يكون الطلاق نافذا بدونه، وإن كانت الصيغة من صيغ الأمر:﴿ وَأَشْهِدُوا﴾، ﴿ وَأَقِيمُوا﴾؟
    واختلفوا ثانيا في هذا الإشهاد على أي سنن كان حكمه الشرعي، هل هو راجع إلى الرجعة ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، أو راجع إلى الطلاق ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؟ أو يعود عليهما معا؟
    القائلون بوجوب الإشهاد:
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قالوا: لا يقع الطلاق نافذا معتبرا إلا إذا اعتبرنا الأمر بالإشهاد في الآية للوجوب، وأنه راجع إلى الطلاق والرجعة معا.
    وأكدوا قولهم بأدلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، ومنها من المعقول أنه لا يعقل أن يكون للزواج مراسيم(من خطبة، وولي، ومهر، وصيغة، وإشادة النكاح في الناس…)، ثم لا يكون للطلاق مرسوم يتبع. وآيات الطلاق من سورة الطلاق قد تحدث عن مرسومه المعتبر، وطريقته التي يجب أن تتبع.
    ابن الفرس:
    ــــــــــــــــــ
    قال ابن الفرس الأندلسي المالكي(ت597هـ) عند تفسيره لقوله تعالى:﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾:” اختلف في الإشهاد المأمور به، على أي شيء أمر الله تعالى أن يكون؟
    فقال الجمهور: على الرجعة.
    وقال ابن عباس: على الرجعة وعلى الطلاق”( ).
    وتجدون حكاية هذا الخلاف عند غالب كتب التفسير، وعند جميع كتب أحكام القرآن الكريم.
    جمال الدين القاسمي:
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    وذهب القاسمي عند تفسيره لآية الطلاق:﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله﴾، أن الأمر بالإشهاد الوارد في الآية يقتضي الوجوب، قال:” وهذا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب، ومنهم من ذهب إلى وجوبه عليهما، ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيها، وبين الطلاق فاستحبه. وظاهر الأمر في الآية الوجوب فيهما، والترجيح يكون بدليل مرجح. ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في الآية كلها، قبل وبعد، للوجوب إجماعا، ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره، فبقي كسابقه ولاحقه”( ).
    ابن عاشور:
    ـــــــــــــــــــ
    ومع أنه على رأي مذهبه المالكي، لكنه رحمه الله تعالى حكى الخلاف، وأكد أن قول من قال بأن الإشهاد للندب، ورجوع الإشهاد إلى الرجعة فقط دون الطلاق، مدخول، فقال:” أما مقتضى صيغة الأمر في قوله تعالى:﴿ وأشهدوا ذوي عدل﴾ فقيل: هو مستحب …ولعل مستند هذا القول عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم، وقياسه على الإشهاد بالبيع. فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه وكلا هذين مدخول…وقيل الأمر للوجوب المراجعة دون الفرقة»().
    ولقد بين فقيه المقاصد لماذا منعوا القول بالوجوب:
    السبب الأول: عدم جريان العمل به
    السبب الثاني: قياسه على البيع. يشير هاهنا إلى ﴿ فاكتبوه﴾ وأن الأمر للوجوب لوجود القرينة..(وفي تفسيره رجح الوجوب وأن هذه القرينة تؤكده ولا تصرفه، فانظر غير مأموره في تحقيقه).
    وهذان السببان ـ عنده رحمه الله تعالى ـ ضعيفان، بتعبيره:” وكلا هذين مدخول”.

لماذا تقدم الغرب وتأخر الشرق؟

‏لم يتقدم الغربيون بسبب إلحادهم فالإلحاد لا ينزل معه الوحي، ولكن تقدم الغربيون بسبب أخذهم بأسباب النجاح وعلى رأسها التعليم.

‏وتأخرنا نحن لا بسبب تديننا فالدين لا يمنع التعلم والتطور، ولكن تأخرنا بسبب تفريطنا في أسباب النجاح والعمل الدؤوب والتعليم.

‏من يربط لكم بين الإلحاد والعلم فهو مُشَغِّبٌ.

انتحار الملحدتين المصرية والمغربية على التوالي..

بعد انتحار الملحدة المصرية /سارة حجازي في كندا ،

انتحار الكاتبة المغربية الملحدة نعيمة_البزاز في هولندا بعد حياة كرستها لمعاداة الإسلام ونشر أفكارها وتصوراتها الإلحادية!

نسائل هاتين الملحدتين، لماذا اقدمتن على وضع حد لحياتكن؟
— فأين السعادة التي وعدتم بها الشباب لو تركوا الدين ؟
— ولماذا انتن تنتحرن وأنتن في بلاد الحريات تفعلون ما تشاءون ، بلا حسيب ولا رقيب، فلا دين يمنعكم ، ولا قيود تحجزكم ؟

جهات التعصيب،وأقسام الحجب..

.جهات التعصيب:
جهات التعصيب بعضها أقرب من بعض وهي خمس على الترتيب:
البنوة.. ثم الأبوة.. ثم الإخوة وبنوهم.. ثم الأعمام وبنوهم.. ثم الولاء.
فإذا وُجدت جهة البنوة أخذت المال، فإن لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة، فإن لم توجد جهة الأبوة انتقلت التركة إلى الإخوة، فإن لم توجد انتقلت إلى العمومة، فإن لم توجد انتقلت إلى الولاء.

.أحكام العصبة إذا اجتمعوا:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات:
الحالة الأولى: أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة كابنين، أو أخوين، أو عمَّين.
ففي هذه الحالة يشتركان في المال بالسوية.
الحالة الثانية: أن يتحدا في الجهة والدرجة، ويختلفان في القوة كما لو اجتمع عم شقيق، وعم لأب فيقدم بالقوة، فيرث العم الشقيق دون العم لأب.
الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة، ويختلفان في الدرجة.
كما لو اجتمع ابن، وابن ابن فيقدم بقرب الدرجة، فيكون المال كله للابن.
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الجهة، فيقدم في الميراث الأقرب جهة وإن كان بعيداً في الدرجة على الأبعد جهة وإن كان قريباً في الدرجة، فابن الابن مقدم على الأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق.

.العصبة الذين يشاركون أخواتهم في الإرث:
الذكور الذين يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن من الإرث بالفرض، وللذكر معهن مثل حظ الأنثيين أربعة:
الابن.. وابن الابن وإن نزل.. والأخ الشقيق.. والأخ لأب.
وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث وهم:
بنو الأخوة.. والأعمام.. وبنوهم.

.2- عصبة بالغير:
وهن أربع: البنت فأكثر بالابن فأكثر.. بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر.. الأخت الشقيقة فأكثر بالأخ الشقيق فأكثر.. الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.
فيرثون معاً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطوا.
1- قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].
2- وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [176]} [النساء:176].

.3- عصبة مع الغير:
وهم صنفان:
1- الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
2- الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر، أو هما معاً.
فالأخوات دائماً عصبات مع البنات أو بنات الابن وإن نزلن.
فلهن ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقطن.
– حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، صارت كالأخ الشقيق تحجب الأخوة لأب ذكوراً كانوا أم إناثاً، ومن بعدهم من العصبات.
– حيث صارت الأخت لأب عصبة مع الغير، صارت كالأخ لأب تحجب أبناء الإخوة، ومن بعدهم من العصبات.

.2- العصبة بالسبب:
وهم المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلا وَأنَا أوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}. فَأيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي، فَأنَا مَوْلاهُ». متفق عليه.
3- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ». متفق عليه.

.4- الحجب:
– الحجب: هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظَّيه.
والحجب من أهم أبواب الفرائض وأعظمها، ومن يجهله قد يمنع الحق أهله، أو يعطيه من لا يستحقه، وفي كليهما الظلم والإثم.

.أحوال الورثة إذا اجتمعوا:
الورثة إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات:
الأولى: إذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة فقط، وهم:
الأب، والابن، والزوج.
ومسألتهم من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن تعصيباً.
الثانية: إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس فقط، وهن:
البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة.
ومسألتهن من أربعة وعشرين: للأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، والباقي واحد للأخت الشقيقة تعصيباً.
الثالثة: إذا اجتمع كل الذكور والإناث ورث منهم خمسة فقط، وهم:
الأم، والأب، والابن، والبنت، وأحد الزوجين.
1- إذا كان معهم الزوجة فالمسالة من أربعة وعشرين: للأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
2- إذا كان معهم الزوج فالمسألة من اثني عشر: للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للابن والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.

.أقسام الحجب:
ينقسم الحجب إلى قسمين:
حجب بالوصف.. وحجب بالشخص.

.1- الحجب بالوصف:
هو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

.2- الحجب بالشخص:
هو أن يكون بعض الورثة محجوباً بشخص آخر وهذا هو المراد هنا.

.أقسام الحجب بالشخص:
ينقسم الحجب بالشخص إلى قسمين:
حجب نقصان.. وحجب حرمان.

.1- حجب النقصان:
وهو منع الشخص الوارث من أوفر حظيه.
بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.
وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:
الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:
1- أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:
الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.
والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.
والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.
والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.
2- أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.
3- أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:
البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.
4- أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:
الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.
فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان معها أخوها كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: حجب نقصان سببه الازدحام، وهو ثلاثة أنواع:
1- ازدحام في الفرض: وهذا يكون في حق سبعة من الورثة، وهم:
الجد، والزوجة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات لأب، والإخوة لأم، والأخوات لأم كازدحام بنتين، أو أختين فأكثر في الثلثين.
2- ازدحام في التعصيب: وهذا يكون في حق كل عاصب كالأبناء، والإخوة، والأعمام كازدحام ابنين، أو أخوين، أو عمين فأكثر في الميراث.
3- ازدحام في العول: وهذا يكون في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا كما سيأتي إن شاء الله.

.2- حجب الحرمان:
وهو أن يُسقط الشخص غيره بالكلية، ويأتي على جميع الورثة ما عدا ستة:
الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.
وحجب الحرمان يقوم على أصلين:
1- كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن لا يرث مع الابن، إلا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.
2- يقدم الأقرب على الأبعد في الميراث، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يُرجّح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

.الفرق بين المحجوب والمحروم:
1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل، أما المحجوب فهو أهل للإرث، ولكنه حُجب لوجود شخص أولى منه بالميراث.
2- المحروم من الميراث لا يحجب غيره أصلاً؛ لأنه كالمعدوم، فلا يؤثر، أما المحجوب فقد يحجب غيره ولا يرث كالإخوة مع الأب والأم، لا يرثون لوجود الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

.الذين يُحجبون حجب حرمان سبعة:
وهم: الجد بالأب.. والجدات بالأم.. وابن الابن بالابن.. وبنات الابن بالبنتين والابن.. والأخوات لأب بالشقيقتين فأكثر وبالشقيق، والإخوة مطلقاً بالابن وابن الابن وبالأب والجد، والأخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث، والأصل الذكر.

.قواعد حجب الحرمان بالشخص:
1- كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد، والأم تحجب الجدات.. وهكذا.
2- كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته، سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن وبنت الابن.
والأنثى من الفروع لا تحجب إلا من تحتها كالبنات إذا استغرقن الثلثين حَجَبن من تحتهن من الإناث كبنات الابن، إلا أن يُعَصَّبن بذكر، فلهم الباقي تعصيباً.
3- كل وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي-الذكور منهم والإناث- بلا استثناء.
4- الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.
5- الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم.
6- الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.
فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير.
وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.
والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب.
والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق.
وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب.
وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق.
وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.
7- الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.
8- يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

.أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان:
ينقسم الورثة بالنسبة لحجب الحرمان إلى أربعة أقسام:
1- قسم يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الأبوان، والولدان.
2- قسم يُحجبون ولا يَحجبون: وهم الإخوة لأم.
3- قسم لا يَحجبون ولا يُحجبون: وهم الزوجان.
4- قسم يَحجبون ويُحجبون: وهم بقية الورثة.

.5- تأصيل المسائل:
التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.

.فائدة التأصيل:
معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

.تأصيل مسائل الورثة:
أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:
1- إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
فمن مات عن ابن، وبنت فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.
2- إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.
كمن مات عن زوجة، وابن المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.
3- إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة والناتج يكون أصلاً للمسألة.
والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.
فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل (1/ 2، 1/ 2).
والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل (1/ 6، 1/ 3).
والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر مثل (1/ 8،1/ 6).
والمتباينان يضرب أحدهما في الآخر مثل (1/ 3،1/ 4).. وهكذا.

.أصول مسائل ذوي الفروض سبعة:
وهي:
اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
وإذا بقي بعد أصحاب الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره عدا الزوجين. كزوج، وبنت المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضاً ورداً وهكذا.

.النسب الأربع:
النسب الأربع هي: المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة.
فالمماثلة: تساوي العددين في المقدار مثل (4- 4).
والمداخلة: أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر مثل (8- 4).
والموافقة: أن يتفق العددان بجزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (6- 4).
والمباينة: كل عددين متواليين غير الواحد والاثنين فهما متباينان مثل (2- 3) وهكذا..

.كيفية استعمال النسب الأربع:
تستعمل النسب الأربع في النظر بين الرؤوس مع بعضها، وبين المسائل مع بعضها، وبين مقامات الفروض.
وتستعمل الموافقة والمباينة خاصة في النظر بين الرؤوس والسهام، وبين السهام والمسائل.
فيؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كل الموافق، والمباين في الآخر.

.الانكسار والانقسام:
الانقسام: هو انقسام السهام على جميع الورثة بلا كسر.
الانكسار: هو عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم.

.أقسام الأصول بالنسبة لتعدد الانكسار:
تنقسم الأصول من حيث تعدد الانكسار فيها إلى أربعة أقسام:
1- ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل (2).
2- ما يتصور فيه الانكسار على فريقين فما دونها وهو أصل (3، 4، 8، 18، 36).
3- ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق وهو أصل (6).
4- ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل (12، 24).