مصطلحات فقه المعاملات

  • البيع: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي.
  • الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
  • السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
  • الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
  • القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ويرد بدله؛ ابتغاء وجه الله.
  • الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.
  • الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال.
  • الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
  • الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.
  • الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
  • الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم
  • الجعالة: هي جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً.
  • الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض
  • العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛
  • الشركة: هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف
  • الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
  • المساقاة: هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالربع أو النصف ونحوهما، والباقي للمالك.
  • المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع ونحوهما، والباقي لمالك الأرض.
  • إحياء الموات
  • الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم.
  • المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.
  • اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره.
  • الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق.
  • الحَجْر: هو منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.
  • الصلح: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين.
  • القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة.
  • الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.
  • الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف بعد الموت.
  • الوقف: هو حبس أصل المال، وتسبيل منافعه، طلباً للثواب من الله عز وجل.
    النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
  • الإيلاء: هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
  • الظهار: هو أن يشبِّه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ.
  • الطلاق: فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص.
  • الرجعة: هي إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة النكاح بغير عقد.
  • الخلع: هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.
  • اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة.
  • العدة: هي تربص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة.
  • الرضاع: هو مص إنسان لبناً ثاب عن حمل أو شربه ونحوه.
  • الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.
    علم الفرائض: هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث من التركة.
    الجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير.
    الحد: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى، لتمنع من الوقوع في مثلها.
  • التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا قصاص ولا كفارة.
  • القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي الذي يفصل الخصومة، والإلزام به.
  • الدعوى: هي طلب المدعي من القاضي حقاً عند غيره بقول أو كتابة.
  • الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
  • الشهادة: هي الإخبار بما علمه الإنسان بلفظ أشهد، أو رأيت، أو سمعت ونحو ذلك.
  • اليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، على وجه مخصوص.
  • النذر: هو إلزام مكلفٍ نفسه شيئاً لله غير لازم بأصل الشرع بكل قول يدل عليه.

الكاتب: admin

ذ. بضاض محمد Pr. BADADE Med باحث في:علم النفس،علوم التربية،والعلوم الشرعية. خريج جامعة سيدي محمد بن عبد الله-كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز-فاس خريج جامعة مولاي اسماعيل-كلية الآداب والعلوم الإنسانية-مكناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *